النووي

38

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

وَلَيْسَ مَوْضِعُ الْقَوْلَيْنِ مَا إِذَا قَبَضَ الْيَدَ وَبَسَطَهَا - فَإِنَّ هَذِهِ الْحَرَكَةَ تَدُلُّ عَلَى الْحَيَاةِ قَطْعًا - وَلَا الِاخْتِلَاجَ الَّذِي يَقَعُ مِثْلُهُ لِانْضِغَاطِ وَتَقَلُّصِ عَصَبٍ فِيمَا أَظُنُّ ، وَإِنَّمَا الِاخْتِلَافُ فِيمَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الْحَرَكَتَيْنِ . وَالظَّاهِرُ : كَيْفَمَا قُدِّرَ الْخِلَافُ : أَنَّ مَا لَا تُعْلَمُ بِهِ الْحَيَاةُ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ لِانْتِشَارٍ بِسَبَبِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَضِيقِ أَوْ لِاسْتِوَاءٍ عَنِ الْتِوَاءٍ ، فَلَا عِبْرَةَ بِهِ كَمَا لَا عِبْرَةَ بِحَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ . فَرْعٌ لَوْ ذُبِحَ رَجُلٌ ، فَمَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ يَتَحَرَّكُ ، لَمْ يَرِثْهُ الْمَذْبُوحُ عَلَى الصَّحِيحِ . وَحَكَى الرُّويَانِيُّ وَجْهًا : أَنَّهُ يَرِثُ . وَحَكَى الْحَنَّاطِيُّ قَرِيبًا مِنْهُ عَنِ الْمُزَنِيُّ . قُلْتُ : هَذَا الْوَجْهُ غَلَطٌ ظَاهِرٌ ، فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا : مَنْ صَارَ فِي حَالِ النَّزْعِ ، فَلَهُ حُكْمُ الْمَيِّتِ ، فَكَيْفَ الظَّنُّ بِالْمَذْبُوحِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . الْفَصْلُ الثَّانِي : فِيمَا قَبْلَ الِانْفِصَالِ ، وَمَتَى ظَهَرَتْ مَخَايِلُ الْحَمْلِ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّوَقُّفِ كَمَا سَنُفَصِّلُهُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - . وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ مَخَايِلُهُ ، وَادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الْحَمْلَ ، وَوَصَفَتْ عَلَامَاتٍ خَفِيَّةً ، فَفِيهِ تَرَدُّدٌ لِلْإِمَامِ . وَالظَّاهِرُ : الِاعْتِمَادُ عَلَى قَوْلِهَا . وَطَرْدُ التَّرَدُّدِ فِيمَا إِذَا لَمْ تَدَّعِهِ لَكِنَّهَا قَرِيبَةُ عَهْدٍ بِالْوَطْءِ ، وَاحْتِمَالُ الْحَمْلِ قَرِيبٌ . إِذَا عُرِفَ هَذَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ سِوَى الْحَمْلِ الْمُنْتَظَرِ ، وَقَفْنَا الْمَالَ إِلَى أَنْ يَنْفَصِلَ . وَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ آخَرُ ، فَفِي وَجْهٍ حَكَاهُ الْفُورَانِيُّ ، وَحَكَاهُ الشَّيْخُ أَبُو خَلَفٍ قَوْلًا عَنْ رِوَايَةِ الرَّبِيعِ : أَنَّهُ يُوقَفُ جَمِيعُ الْمَالِ . وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ : أَنَّهُ لَا يُوقَفُ الْجَمِيعُ ، بَلْ يُنْظَرُ فِي الْوَرَثَةِ الظَّاهِرِينَ ، فَمَنِ احْتَمَلَ حَجْبُهُ بِالْحَمْلِ ، لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ لَا يَحْجُبُهُ الْحَمْلُ بِحَالٍ وَلَهُ مُقَدَّرٌ لَا يُنْقَصُ دَفَعَ إِلَيْهِ . وَإِنْ أَمْكَنَ الْعَوْلُ ، دُفِعَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْقَدْرُ عَائِلًا .